نقض . سبب جديد . اثبات . شهادة . شاهد لم يشهده أحد الخصوم ولنما أمرت محكمة أول درجة باستدعائه من تلقاء نفسها شهادته وأخذت بها في قضائها اعتراض الطاعن . النعى عليها مخالفة قواعد الاثبات . لايجوز إثارته أمام محكمة النقض مادام الطاعن لم يقدم ما يدل على التمسك به أمام محكمة الدرجة الثانية .
الطعن
رقم ۸۲ لسنة ۲۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹٥۲/۱۱/۰٦
الدائرة
الدوائر المدنية
المكتب الفنى
٤
رقم القاعدة
۱۳
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.