قانون . اتفاقيات دولية .
الموجز
الاتفاقيات الدولية . صيرورتها من قوانين الدولة بموافقة مجلس الشعب وصدور قرار جمهورى . انضمام مصر لمنظمة التجارة العالمية الجات وصدور قرار رئيس الجمهورية وموافقة مجلس الشعب عليها ونشرها في الجريدة الرسمية . أثره . تطبيق التعريفة الجمركية في البند الخاص بالرخام بنسبة 15% اعتباراً من 1/1/2000 . استيراد رسالة الرخام محل التداعى بعد 1/1/2000 . مؤداه . تطبيق التعريفة الجمركية المستحقة عليها بنسبة 15% وليس 43% كما انتهت المصلحة الطاعنة . عدم نشر الجداول المرفقة بالاتفاقية إلا خلال عام 2002 بموجب الاستدراك المنشور بالجريدة الرسمية في 29/8/2002 . لازمه . اعتبارها قائمة بالنسبة لجهة الإدارة بمجرد إصدارها وتلتزم بتنفيذها ولو تأخر نشرها ثم تداركه بتاريخ لاحق . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح .
القاعدة
إذ كان صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 72 لسنة 1995 المنشور في 20/3/1995 بالموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية لمنظمة التجارة العالمية والاتفاقيات التى تضمنتها الوثيقة الختامية المتضمنة نتائج جولة أورجواى للمفاوضات التجارية متعددة الأطراف وجداول تعهدات جمهورية مصر العربية في مجال تجارة السلع والخدمات الموقعة في مراكش بالمملكة المغربية ، ووافق عليها مجلس الشعب بتاريخ 16/4/1995 ونشرت في الجريدة الرسمية في العدد 24 تابع في 15/6/1995 بموجب قرار وزير الخارجية رقم 42 لسنة 1995 الصادر بتاريخ 17/5/1995 والمتضمن النص على أن يعمل بها اعتباراً من 1/1/1995 وصدرت بناء على ذلك التعريفة الجمركية وفقاً لهذه الاتفاقية ، وجاء في البند الخاص بالرخام أنه يطبق عليه نسبة 15% اعتباراً من 1/1/2000 ، لما كان ذلك ، وكان الثابت أن رسائل الرخام محل التداعى تم استيرادها من دولتى إيطاليا ، وتركيا وهما من الدول الموقعة على الاتفاقية سالفة البيان في تاريخ لاحق على 1/1/2000 ، ومن ثم تكون التعريفة الجمركية المستحقة عليها هى نسبة 15% وليست 43% كما ذهبت إليه المصلحة الطاعنة ، ولا يغير من ذلك عدم نشر الجداول المرفقة بالاتفاقية إلا في غضون عام 2002 بموجب الاستدراك المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد " 35 " تابع في 29/8/2002 إذ أن هذه الجداول تعتبر قائمة - وعلى ما سلف بيانه بالنسبة لجهة الإدارة - بمجرد إصدارها ومن ثم تلتزم بتنفيذها ولو تأخر نشرها بسبب مرده إليها وإن تداركته في تاريخ لاحق ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد وافق صحيح القانون .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشار / د / حسن البدراوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سمير حسن ، عبد الله لملوم صلاح الدين كامل سعدالله و محمد عاطف ثابت " نواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة / محمد منصور .وحضور السيد أمين السر / خالد حسن حوا .فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 10 من شعبان سنة 1439 ه الموافق 26 من…

