شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

دعوى " الصفة في الدعوى " .

الطعن
رقم ۷۸۰۰ لسنة ۸۳ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۸/۰٤/۲۲⁩

الموجز

تحديد صفة المدعى والمدعى عليه في الدعوى . العبرة فيه بحقيقة الواقع . استقلال محكمة الموضوع به . مثال .

القاعدة

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن العبرة في تحديد صفة المدعى والمدعى عليه في الدعوى هي بحقيقة الواقعة المطروح فيها ، وهو مما يستقل به قاضى الموضوع ، ولما كان الثابت أن الطاعن أقام دعواه الأصلية بشخصه وأن دعوى البنك المطعون ضده الفرعية أقيمت عليه كممثل لشركة ..... " منشأة فردية " وعلى نحو ما ثبت بتقرير الخبير ، وكان الطاعن لم يسبق أن تمسك باختلاف صفته كممثل للمكتب عن شخصه أمام محكمة الموضوع وخبير الدعوى ، وإذ خلص الحكم المطعون فيه سائغًا إلى توافر صفته في الدعوى ، فإن ما ينعاه الطاعن لا يعدو إلا أن يكون جدلًا موضوعيًا في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صفة الخصوم في الدعوى ، لا تجوز إثارته أمام محكمة الموضوع ، ومن ثم يضحى النعي غير مقبول .

نص الحكم — معاينة

باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشار / عبد الجواد موسى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عامر عبد الرحيم ، خالد سليمان أحمد مطر نواب رئيس المحكمة و د . عاصم رمضان بحضور السيد رئيس النيابة / محمود عبد الرحيم .وحضور أمين السر السيد / أسامة أمين .فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .فى يوم الأحد 6 من شعبان سنة 1439 ه الموافق 22 من إبريل سنة 2018 م .…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا