دعوى " الصفة في الدعوى " .
الموجز
تحديد صفة المدعى والمدعى عليه في الدعوى . العبرة فيه بحقيقة الواقع . استقلال محكمة الموضوع به . مثال .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن العبرة في تحديد صفة المدعى والمدعى عليه في الدعوى هي بحقيقة الواقعة المطروح فيها ، وهو مما يستقل به قاضى الموضوع ، ولما كان الثابت أن الطاعن أقام دعواه الأصلية بشخصه وأن دعوى البنك المطعون ضده الفرعية أقيمت عليه كممثل لشركة ..... " منشأة فردية " وعلى نحو ما ثبت بتقرير الخبير ، وكان الطاعن لم يسبق أن تمسك باختلاف صفته كممثل للمكتب عن شخصه أمام محكمة الموضوع وخبير الدعوى ، وإذ خلص الحكم المطعون فيه سائغًا إلى توافر صفته في الدعوى ، فإن ما ينعاه الطاعن لا يعدو إلا أن يكون جدلًا موضوعيًا في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صفة الخصوم في الدعوى ، لا تجوز إثارته أمام محكمة الموضوع ، ومن ثم يضحى النعي غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشار / عبد الجواد موسى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عامر عبد الرحيم ، خالد سليمان أحمد مطر نواب رئيس المحكمة و د . عاصم رمضان بحضور السيد رئيس النيابة / محمود عبد الرحيم .وحضور أمين السر السيد / أسامة أمين .فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .فى يوم الأحد 6 من شعبان سنة 1439 ه الموافق 22 من إبريل سنة 2018 م .…

