نقض " صحيفة الطعن " .
الموجز
وجوب إيداع الطاعن قلم كتاب المحكمة وقت تقديم صحيفة الطعن المستندات المؤيدة لطعنه . م 255 مرافعات المعدلة بق 76 لسنة 2007 . مثال .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المشرع أوجب في المادة 255 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المعدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 على الطاعن أن يودع قلم كتاب المحكمة وقت تقديم صحيفة الطعن المستندات التي تؤيد طعنه . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لم يقدم صحيفة تجديد الدعوى الفرعية من الشطب والمعلنة إليه حتى تتحقق المحكمة من ميعاد إعلانها إليه ، ولم يقدم ما يفيد سبق تمسكه بهذا الدفع أمام محكمة الموضوع فإن نعيه يضحى عاريًا عن دليله ، ومن ثم غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشار / عبد الجواد موسى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عامر عبد الرحيم ، خالد سليمان أحمد مطر نواب رئيس المحكمة و د . عاصم رمضان بحضور السيد رئيس النيابة / محمود عبد الرحيم .وحضور أمين السر السيد / أسامة أمين .فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .فى يوم الأحد 6 من شعبان سنة 1439 ه الموافق 22 من إبريل سنة 2018 م .…

