الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةسرقة "سرقة بإكراه". تحقيق. نيابة عامه. قاضي التحقيق. مستشار الأحالة . حكم . " تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".الطعنرقم ٦۰۲۷ لسنة ٥۳ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸٤/۰۲/۱۹الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۳٥رقم القاعدة۳۳النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول