شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

حكم " عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال : ما يعد كذلك " " مخالفة الثابت بالأوراق " .

الطعن
رقم ۹۷۷۲ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۸/۱۱/۲۲⁩
رقم القاعدة
۰

الموجز

مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل الحكم . ماهيتها . مثال .

القاعدة

مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل الحكم هى تحریف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات ، أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الشركة الطاعنة وجهت دعوى فرعية للهيئة المطعون ضدها بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدى لها مبلغ 3,586,623,92 جنيه والفوائد القانونية قيمة التعويض عن تضررها من وقف الأعمال التجارية من قيام الهيئة المطعون ضدها باقتطاع جزء من رصيف ……. مرسى ۱، ۲ بميناء ………. لإجراء مناورة عسكرية بين الجيش المصري والجيش الأمريكي ضمن مناورات " ……….. " طوال فترة المناورة ، وذلك بناء على العقد المبرم بين الهيئة والجيش الأمريكى عام ۲۰۰۱ والذى تضمن في بنده الثامن أحقية الشركة الطاعنة " شركة………… لتداول الحاويات والبضائع " في الحصول على تعويض عن وقف الأعمال التجارية بالرصيف رقم ……. مرسى ۱، ۲ مدة تلك المناورة بما لا يزيد على مبلغ 58,000 دولار أمريكى ، وكذا على طريقة سداد ذلك المبلغ ، وقدمت سنداً لذلك ترجمة رسمية للعقد المبرم بين الهيئة المطعون ضدها والجيش الأمريكى والذى تضمن في بنوده أحقية الشركة الطاعنة في اقتضاء المبلغ المطالب به ، وكان الاتفاق على النحو سالف البيان - وإن لم تكن الطاعنة طرفاً فيه - إلا أنه يتضمن اشتراطاً لمصلحتها ، ذلك أن الهيئة المطعون ضدها باعتبارها المهيمنة على الميناء والأرصفة وتمثل الجانب المصري في التعاقد هى التى تملك وحدها الاتفاق من الجانب الأمريكى ، كما تملك الحد من انتفاع الطاعنة بالأرصفة التى تنتفع بها في نشاطها التجارى وما يستتبعه ذلك من حق الطاعنة في المطالبة بالمبلغ المبين بذلك العقد كتعويض عن الحيلولة بينها وبين الانتفاع الكامل بما تعاقدت عليه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بتأييد الحكم الابتدائي وبرفض دعواها على ما ذهب إليه من أن الشركة الطاعنة لم تكن طرفاً في هذا الاتفاق حتى تنشأ عنه التزامات متبادلة ، وأنه خلا من ثمة التزام على عاتق الهيئة ، وهو من الحكم رد غير سائغ وكاف لرفض طلباتها في دعواها الفرعية ، فإنه – والحال هذه - يكون فضلاً عن مخالفته القانون قد خالف الثابت بالأوراق ولم يتفهم واقع الدعوى لينزل عليه صحيح القانون .

نص الحكم — معاينة

باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشار / د / حسن البدراوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سمير حسن ، عبد الله لملوم صلاح الدين كامل سعدالله و محمد عاطف ثابت " نواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة / إسماعيل ريحان . وحضور السيد أمين السر / خالد حسن حوا . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 14 من ربيع الأول سنة 1440 ه…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا