حراسة . تقدير أوجه الجد في النزاع وتوافر الخطر الموجب للحراسة . من المسائل الموضوعية التى تقدرها محكمة الموضوع . حكم .تسبيبه . قضاؤه بالحراسة على أموال شركة . إقامته على أسباب مسوغة وعدم تنازله عقد التصفية المبرم بين الشركاء يالتأويل أو التفسير . النعى عليه بالقصور ومخالفة القانون . على غير أساس .
الطعن
رقم ۲۱٥ لسنة ۲۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹٥۲/۱۰/۳۰
الدائرة
الدوائر المدنية
المكتب الفنى
٤
رقم القاعدة
۱۲
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.