حكم . تسبيبه . تقرير خبير الدعوى موضح فيه أن القتحات المطلوب سدها في العقارات المشار اليها في التقرير ليست الآ مناور لا يقصد منها الا مرور الهواء ونفاذ النور دون أن يستطاع الاطلال منها على العقار المجاور .
الطعن
رقم ۳٥۹ لسنة ۲۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹٥۲/۱۰/۳۰
الدائرة
الدوائر المدنية
المكتب الفنى
٤
رقم القاعدة
۱۱
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.