شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

معارضة .

الموجز

قضاء المحكمة الدستورية في الدعوى رقم 56 لسنة 32 ق دستورية بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 398 إجراءات جنائية وإجازة المعارضة في الأحكام الصادرة بالغرامة . أصلح للمتهم . أساس ذلك ؟ الحكم بعدم جواز المعارضة . شكلي . القضاء بعدم دستورية المادة 398/1 إجراءات بعد صدور ذلك الحكم . أثره : لمحكمة النقض من تلقاء نفسها نقضه والإعادة دون تحديد جلسة لنظر الموضوع . علة وأساس ذلك ؟

القاعدة

لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في 5/3/2016 في القضية رقم 56 لسنة ۳۲ قضائية دستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة ۳۹۸ من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 المعدل بالقانون رقم 74 لسنة ۲۰۰۷ فيما تضمنته من قصر قبول المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح على تلك المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية دون المعاقب عليها بعقوبة الغرامة ، ونُشر في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 10 مكرر بتاريخ 14/3/2016 – بعد صدور الحكم المطعون فيه - لما كان ذلك ، وكان قضاء المحكمة الدستورية المشار إليه واجب التطبيق على الطاعنة باعتباره أصلح لها مادامت الدعوى الجنائية المرفوعة عليها لم يفصل فيها بحكم بات ، وذلك عملاً بالفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات إذ أنشأ لها مركزاً قانونياً أصلح لأنه أجاز معارضتها في الحكم الغيابي الاستئنافي القاضي بإلزامها بالغرامة عن جنحة معاقب عليها بالغرامة وحدها . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات ، قانون أصلح للمتهم ، بما كان يؤذن بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة لنظر الموضوع وفقاً للفقرة الأخيرة من المادة ۱۲ من القانون رقم ۱۲۰ لسنة ۲۰۰۸ بشأن المحاكم الاقتصادية ، إلا أنه لما كان الحكم بعدم جواز المعارضة – كالحال في الدعوى الماثلة – هو حكم شكلي لم يفصل في موضوع الدعوى ، الأمر الذي يتعين معه أن يكون النقض مقروناً بالإعادة ، وكيما تتاح للطاعنة فرصة محاكمتها من جديد على ضوء قضاء المحكمة الدستورية المشار إليه .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا