مفرقعات .
الموجز
جريمة حيازة مفرقعات . تحققها بمجرد الحيازة المادية لأي من المواد المدرجة بقرار وزير الداخلية رقم 7330 لسنة 1994 بغض النظر عن الغرض من الحيازة.
القصد الجنائي في جريمة استيراد المفرقعات. تحققها متى ثبت علم الجاني بأن ما يحرزه مفرقع أو مما يدخل في تركيب المفرقعات . لا ضرورة لإثبات نيته في استعمالها في التخريب والإتلاف .
بيان واقعة الدعوى وتحصيل أدلة الثبوت بما يكفي في الدلالة على توافر أركان الجريمة التي دان الطاعن بها. لا قصور.
القاعدة
لما كان من المقرر أنه يكفي للعقاب على جريمة إحراز مفرقعات أو حيازتها أو صنعها أو استيرادها بغير ترخيص أن تكون من بين المواد المدرجة بقرار وزير الداخلية رقم ۷۳۳۰ لسنة 1994 الصادر بتاريخ 24/7/1994 بغض النظر عن الغرض من حيازة تلك المواد ، وكان القصد الجنائي في جريمة استيراد المفرقعات يتحقق دائمًا متی ثبت علم الجاني بأن ما استورده مفرقع ، أو مما يدخل في تركيب المفرقعات ، ولا ضرورة بعد ذلك في حكم المادة ۱۰۲/أ من قانون العقوبات اتجاه نيته في استعمال المفرقعات أو ما في حكمها في التخريب أو الإتلاف ، وكان ما أورده الحكم في بيانه لواقعة الدعوى وتحصيله لأدلة الثبوت فيها كافيًا في الدلالة على توافر أركان الجريمة التي دان الطاعن بها ، وبما ينبئ بجلاء على ثبوتها في حقه ، ومن ثم تنحسر عن الحكم دعوى القصور في التسبيب ، في هذا الخصوص.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية الاثنين (ب) المؤلفة برئاسة السيد القاضي / إيهاب عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / نجاح موسى و أحمد عبد الودود وحازم بدوي نواب رئيس المحكمة ومصطفى الطويل بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ عمر صقر . أمين السر السيد / محمد زيادة . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الاثنين 28 من المحرم سنة 1440 ه الموافق 8 من أكتوبر…

