دفاع . الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره .
الموجز
الدفع بعدم قدرة الطاعن على حمل السلاح الأبيض المضبوط معه لبتر إحدى يديه . موضوعي . لا يستوجب رداً خاصاً. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
القاعدة
لما كان الدفع بعدم قدرته على حمل السلاح الأبيض المضبوط معه لبتر إحدى يديه من أوجه الدفاع الموضوعية التي تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .

