نقض . نطاقه .
الموجز
مبدأ عدم جواز الإضرار بالمحكوم عليه بسبب تظلمه . نطاق إعماله في مقدار العقوبة . عدم امتداده لتقدير وقائع الدعوى أو وصف الحادث .
مخالفة الهيئة التي أصدرت الحكم المطعون فيه للهيئة الأولى التي نقض حكمها في الوصف القانوني الذي أعطته للواقعة وإنزالها الوصف الأصيل الوارد بأمر الإحالة . لا يعد تسويئاً لمركز المحكوم عليه . ما دامت العقوبة التي أوقعها الحكم المطعون فيه هي بذاتها التي قضى بها الحكم السابق نقضه .
القاعدة
لما كان المبدأ القاضي أن المحكوم عليه لا يجوز أن يضار بتظلمه إذا صح الأخذ به في الطعن بطريق النقض فلا يصح إعماله إلا من ناحية مقدار العقوبة الذى يعتبر حد أقصى لا يجوز للهيئة الثانية أن تتعداه ، ولا يصح أن يتناول النواحي الأخرى ، مثل تقدير وقائع الدعوى أو إعطاء الحادث وصفه الصحيح ، فإذا كانت الهيئة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لم تخالف الهيئة الأولى التي نقض حكمها إلا في الوصف القانوني الذى أعطته لها – وهو الوصف الأصيل الوارد بأمر الإحالة – وكانت العقوبة التي أوقعها الحكم المعروض هي بذاتها التي قضى بها الحكم السابق نقضه ، فلا يمكن القول بأن الحكم المعروض قد سوأ مركز المحكوم عليه .

