الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةقتل خطأ . خطأ . جريمة . "أركانها" . حكم . "تسبيبه . تسبيب معيب" . نقض . "أسباب الطعن . ما يقبل منها" . رابطة سببية .الطعنرقم ۱۱٥۲ لسنة ٤۲ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۷۲/۱۲/۳۱الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۲۳رقم القاعدة۳۳۲النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول