شفعة . القضاء للشفيع مقابل أن يدفع الثمن للمشترى في خلال مدة معينة من تاريخ النطق بالحكم . سقوط حق الشفيع في الشفعة اذا لم يدفع في الميعاد . لازوم في هذه الحالة للتنبيه عليه من المشترى بالدفع ولا إعلان الحكم ولا اتخاذ أى اجراء من إجراءات التنفيذ بالثمن . لايشترط النص في الحكم على سقوط الحق جزاء على عدم الدفع في الميعاد المحدد .
الطعن
رقم ٦۲ لسنة ۲۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹٥۲/۱۱/۰٦
الدائرة
الدوائر المدنية
المكتب الفنى
٤
رقم القاعدة
٦۱
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.