شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

قصد جنائي .

الموجز

اعتبار إحراز الطاعن للمخدر مجرد من القصود المسماة في القانون على الرغم من ضبطه حال بيعه المخدر للشاهد. خطأ في بيان القصد من الإحراز. لمحكمة النقض إسباغ الوصف الصحيح واعتباره محرزاً له بقصد الاتجار. دون تشديد العقوبة المقضي بها عليه. تعييب الحكم في خصوص استبعاد قصد الاتجار. غير مجد.

القاعدة

لما كانت واقعات الدعوى كما أوردها الحكم المطعون فيه في بيانها ، وفيما أورده من أقوال شاهد الإثبات أن الشاهد انتقل إلى حيث يتواجد الطاعن ، على أثر معلومات باتجاره في المواد المخدرة ، وقام بتقديم ورقة مالية له طالبًا شراء مواد مخدرة ، فقام الطاعن بإخراج شريط ترامادول المخدر من جيب بنطاله لتقديمه للشاهد الذي قام بإلقاء القبض عليه ، فإن ما ورد على هذا النحو إن هي إلا عملية بيع من الطاعن وشراء من الشاهد للمواد المخدرة المضبوطة ، لا تحمل سوى وصفًا واحدًا ، وهو أن إحراز الطاعن لتلك المواد كان بقصد الاتجار ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد جانبه الصواب حين اعتبر إحراز الطاعن للمواد المخدرة كان مجردًا من القصود المسماة في القانون ، فإنه يتعين على هذه المحكمة محكمة النقض أن ترد ذلك الوصف لقصد الطاعن من إحراز المواد المخدرة المضبوطة الذي اسبغه الحكم المطعون فيه خطأ إلى وصفه الصحيح ، وهو الإحراز بقصد الاتجار والمؤثم بنص المادة 34/1 بدلًا من المادة 38/1 من قانون مكافحة المخدرات التي دين الطاعن بموجبها ، ولما كان المحكوم عليه هو الطاعن ، فإن المحكمة لا تملك تشديد العقوبة عليه بأزيد مما قضى به الحكم المطعون فيه ، كما يضحى لا جدوى للطاعن من تعييب الحكم المطعون بصدد استبعاد قصد الاتجار عن الجريمة المسندة إليه .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا