شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

ارتباط .

الطعن
رقم ۲٥٦٤۹ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۸/۰۹/۰٥⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

تقدير قيام الارتباط بين الجرائم . موضوعي . تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 عقوبات . مناطه ؟ إطلاق الطاعن أعيرة نارية من سلاحه الآلي بقصد الإرهاب وإصابته المجني عليه خطأً ووفاته واستمراره في إحرازه . مؤداه : اختلاف الفعل المنشئ لجريمة إحراز السلاح عن المنتج لجريمة القتل الخطأ واستقلال كل جريمة منها ووجوب تعدد العقوبات عنها . علة ذلك ؟

القاعدة

لما كان قضاء محكمة النقض قد جرى أن الأصل أن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ، كما إنه من المقرر أن مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات ، أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بِعِدَّة أفعال مُكَمِّل بعضها بعضًا ، فتكوَّنت منها مُجْتَمِعَة الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع بالحكم الوارد في هذه الفقرة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد حصَّل واقعة الدعوى في أن الطاعن كان يحمل السلاح الناري الآلي المششخن الذي لا يجوز ترخيصه ، وأطلق منه أعيرة نارية بكثافة ، وبطريقة عشوائية بقصد الإرهاب ، تعبيرًا عن غضبه ، فأصابت بعض تلك الطلقات المجني عليه بطريق الخطأ ، وأدى ذلك إلى وفاته ، فإن مؤدى ذلك أن جريمة إحراز السلاح الآلي قد نشأت عن فعل يختلف عن الفعل الذي نتجت عنه جريمة قتل المجني عليه خطأ ، وهو فعل إطلاق السلاح الناري المستقل تمامًا عن فعل الإحراز ، ولا يقبل الارتباط بالمعنى المقصود في المادة 32 من قانون العقوبات ، إذ أن كل منهما في واقع الأمر يُعَدُّ جريمة مستقلة ، مما يوجب تعدُّد العقوبات ، وتوقيع عقوبة مستقلة عن الفعلين ، هذا فضلًا عن أن استمرار إحراز الطاعن لهذا السلاح بعد ارتكاب جريمة القتل الخطأ ، واستنفاذ الغرض من حمل السلاح لإرهاب الآخرين يشكل جريمة مستمرة مستقلة عن جريمة القتل الخطأ التي دين بها ، ويكون الحكم المطعون فيه إذ دانه بعقوبة مستقلة عن كل من الجريمتين قد اقترن بالصواب ، ولا يكون قد خالف القانون ، ويضحى منعى الطاعن في هذا الصدد على غير سند .

نص الحكم — معاينة

باسم الشعب محكمة النقـض الدائــرة الجنائيــة الأربعاء ( أ ) ــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي/علي حـســــــــــــــن علي " نائب رئيـــــس المحكمــة " وعضوية السادة القضـــــــــــــــاة / أشرف محمد مسعد وخالد حســـــــــــــــــــــن محمد وجمال حســن جوده وخالد الشـــــــــــــــــــــــــرقبالي " نواب رئيس المحكمــة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد الرحمن بجاتو. وأمين السر السيد / موندي عبد السلام . في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 25 من ذي الحجة…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا