ارتباط .
الموجز
تقدير قيام الارتباط بين الجرائم . موضوعي .
تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 عقوبات . مناطه ؟
إطلاق الطاعن أعيرة نارية من سلاحه الآلي بقصد الإرهاب وإصابته المجني عليه خطأً ووفاته واستمراره في إحرازه . مؤداه : اختلاف الفعل المنشئ لجريمة إحراز السلاح عن المنتج لجريمة القتل الخطأ واستقلال كل جريمة منها ووجوب تعدد العقوبات عنها . علة ذلك ؟
القاعدة
لما كان قضاء محكمة النقض قد جرى أن الأصل أن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ، كما إنه من المقرر أن مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات ، أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بِعِدَّة أفعال مُكَمِّل بعضها بعضًا ، فتكوَّنت منها مُجْتَمِعَة الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع بالحكم الوارد في هذه الفقرة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد حصَّل واقعة الدعوى في أن الطاعن كان يحمل السلاح الناري الآلي المششخن الذي لا يجوز ترخيصه ، وأطلق منه أعيرة نارية بكثافة ، وبطريقة عشوائية بقصد الإرهاب ، تعبيرًا عن غضبه ، فأصابت بعض تلك الطلقات المجني عليه بطريق الخطأ ، وأدى ذلك إلى وفاته ، فإن مؤدى ذلك أن جريمة إحراز السلاح الآلي قد نشأت عن فعل يختلف عن الفعل الذي نتجت عنه جريمة قتل المجني عليه خطأ ، وهو فعل إطلاق السلاح الناري المستقل تمامًا عن فعل الإحراز ، ولا يقبل الارتباط بالمعنى المقصود في المادة 32 من قانون العقوبات ، إذ أن كل منهما في واقع الأمر يُعَدُّ جريمة مستقلة ، مما يوجب تعدُّد العقوبات ، وتوقيع عقوبة مستقلة عن الفعلين ، هذا فضلًا عن أن استمرار إحراز الطاعن لهذا السلاح بعد ارتكاب جريمة القتل الخطأ ، واستنفاذ الغرض من حمل السلاح لإرهاب الآخرين يشكل جريمة مستمرة مستقلة عن جريمة القتل الخطأ التي دين بها ، ويكون الحكم المطعون فيه إذ دانه بعقوبة مستقلة عن كل من الجريمتين قد اقترن بالصواب ، ولا يكون قد خالف القانون ، ويضحى منعى الطاعن في هذا الصدد على غير سند .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـض الدائــرة الجنائيــة الأربعاء ( أ ) ــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي/علي حـســــــــــــــن علي " نائب رئيـــــس المحكمــة " وعضوية السادة القضـــــــــــــــاة / أشرف محمد مسعد وخالد حســـــــــــــــــــــن محمد وجمال حســن جوده وخالد الشـــــــــــــــــــــــــرقبالي " نواب رئيس المحكمــة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد الرحمن بجاتو. وأمين السر السيد / موندي عبد السلام . في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 25 من ذي الحجة…

