ظروف مخففة
الموجز
إعمال محكمة الموضوع المادة 17 عقوبات ونزولها بالعقوبة بالنسبة للمحكوم عليها دون الطاعنين رغم وحدة الوقائع والمشروع الإجرامي والظروف والملابسات . خطأ يوجب النزول بها لهم ومنهم من لم يقبل طعنه شكلاً . علة ذلك ؟
مثال .
القاعدة
لما كانت محكمة الموضوع قد ارتأت مبرراً لاستعمال المادة 17 من قانون العقوبات بالنسبة للمحكوم عليها .... التي نزلت بالعقوبة بالنسبة لها من السجن المؤبد إلى السجن ، وكانت الوقائع التي اقترفها المتهمون جميعاً قد ترادفت مكونة حلقات متشابكة في مشروع إجرامي واحد وفى إطار ظروف وملابسات واحدة - حسبما هو ثابت من الاطلاع على مدونات الحكم المطعون فيه - فباتت المغايرة بين مصائر من أوقعت عليهم محكمة الموضوع عقوبة السجن المؤبد وبين من نزلت بالنسبة لها عن هذه العقوبة إلى عقوبة السجن تطبيقا للمادة 17 من قانون العقوبات أمراً تتأذى منه العدالة وتأباه أشد الإباء ، فإن المحكمة تنزل بعقوبة السجن المؤبد المقضي بها على كل من الطاعنين بمن فيهم من لم يقبل طعنه شكلاً إلى عقوبة السجن لمدة خمس عشرة سنة ، وذلك عدا الطاعنين الأطفال الذين عاقبهم الحكم المطعون بالعقوبة المقررة في المادة 111 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية الأحد ( أ ) المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ حمد عبد اللطيف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عادل الحناوى و نجاح موسى ومصطفى الدخميسى نواب رئيس المحكمة وأشرف كمال المخزنجى وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد فادى. وأمين السر السيد / هشام عبد القادر . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأحد من المحرم سنة 1439 ه الموافق 16 من سبتمبر سنة…

