شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

ظروف مخففة

الطعن
رقم ٤۷٤٥ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۸/۱۱/۰٤⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

إعمال محكمة الموضوع المادة 17 عقوبات ونزولها بالعقوبة بالنسبة للمحكوم عليها دون الطاعنين رغم وحدة الوقائع والمشروع الإجرامي والظروف والملابسات . خطأ يوجب النزول بها لهم ومنهم من لم يقبل طعنه شكلاً . علة ذلك ؟ مثال .

القاعدة

لما كانت محكمة الموضوع قد ارتأت مبرراً لاستعمال المادة 17 من قانون العقوبات بالنسبة للمحكوم عليها .... التي نزلت بالعقوبة بالنسبة لها من السجن المؤبد إلى السجن ، وكانت الوقائع التي اقترفها المتهمون جميعاً قد ترادفت مكونة حلقات متشابكة في مشروع إجرامي واحد وفى إطار ظروف وملابسات واحدة - حسبما هو ثابت من الاطلاع على مدونات الحكم المطعون فيه - فباتت المغايرة بين مصائر من أوقعت عليهم محكمة الموضوع عقوبة السجن المؤبد وبين من نزلت بالنسبة لها عن هذه العقوبة إلى عقوبة السجن تطبيقا للمادة 17 من قانون العقوبات أمراً تتأذى منه العدالة وتأباه أشد الإباء ، فإن المحكمة تنزل بعقوبة السجن المؤبد المقضي بها على كل من الطاعنين بمن فيهم من لم يقبل طعنه شكلاً إلى عقوبة السجن لمدة خمس عشرة سنة ، وذلك عدا الطاعنين الأطفال الذين عاقبهم الحكم المطعون بالعقوبة المقررة في المادة 111 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 .

نص الحكم — معاينة

باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية الأحد ( أ ) المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ حمد عبد اللطيف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عادل الحناوى و نجاح موسى ومصطفى الدخميسى نواب رئيس المحكمة وأشرف كمال المخزنجى وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد فادى. وأمين السر السيد / هشام عبد القادر . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأحد من المحرم سنة 1439 ه الموافق 16 من سبتمبر سنة…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . دفاع الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أساب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • إثبات " شهود " " خبرة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا