الالتزام " تجديد الالتزام " .
الموجز
تجديد الالتزام بتغيير موضوعه م 352 مدنى . ماهيته .
القاعدة
أن تجديد الالتزام بتغيير موضوعه وفقاً لما تقضى به الفقرة الأولى من المادة 352 من القانون المدنى هو عقد يتفق فيه الطرفان على انقضاء التزام سابق وأن يحل محله التزام آخر يختلف عن الأول في محله أو في مصدره ، واستخلاص تجديد الالتزام أمر موضوعى يستقل به قاضى الموضوع متى كانت الأسباب التى أقامت عليها المحكمة حكمها من شأنها أن تؤدى إلى القول بذلك .

