اختصاص " محكمة الإفلاس : ما لا تختص به " .
الموجز
المحكمة التى أصدرت الحكم بشهر الإفلاس . اختصاصها بجميع المنازعات والدعاوى الناشئة عنه أو المتعلقة بإدارة التفليسة . أثره . إنحسار اختصاصها النوعى بالفصل في الدعوى التى تخرج عن هذا النطاق . المادتين 54 من ق المرافعات و560 من ق التجارة رقم 17 لسنة 1999 .
القاعدة
المقرر وفقًا لنص المادتين 54 من قانون المرافعات ، 560 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 أن مسائل الإفلاس التي تختص بها نوعيا محكمة الإفلاس هي الدعاوى التي تنشأ عن شهر الإفلاس أو تلك المتعلقة بإدارة التفليسة ، وبوجه عام جميع المنازعات المتفرعة عنها والتي يطبق بشأنها أحكام الإفلاس ويلزم للفصل فيها تطبيق قواعده ، أما تلك التي تخرج عن هذا النطاق فإنها لا تخضع لأحكام الإفلاس وإنما تخضع لقواعد التقنيين المدني وبالتالي ينحصر الاختصاص النوعي عن محكمة الإفلاس للفصل فيها .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية الخميس (ج) المؤلفة برئاسة السيد المستشار / حسام عبد الرحيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / على فرجانى و محمد رضا و محمد عبد الوهاب و محمد الخطيب نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / إيهاب نجيب . وأمين السر السيد / هشام عبد الرجال . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 9 من جماد الآخر لسنة 1432 ه…

