عمل " الشركة الهندسية لصناعة السيارات : إجازات : المقابل النقدى لرصيد الإجازات " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . حكم " عيوب التدليل : ما يعد عيب".
الطعن
رقم ۱۰٦۳۱ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۸/۰۷/۰۳
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.