الرئيسيةالأحكامجنح النقضدعوى جنائية. "إنقضاؤها بمضي المدة" بطلان. إعلان. شيك بدون رصيد . إجراءات. حكم : "تسبيبه. تسبيب غير معيب".الطعنرقم ۳۷٤ لسنة ٤۲ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۷۲/۰٥/۲۹الدائرةجنح النقضالمكتب الفنى۲۳رقم القاعدة۱۸٤النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول