نقض . ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام .
الموجز
طعن النيابة العامة في الحكم الغيابي الصادر من محكمة الجنايات بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إليها لاتخاذ شئونها فيها . جائز . علة وأساس ذلك ؟
القاعدة
لما كان الحكم المطعون فيه وإن صدر في غيبة المطعون ضده من محكمة الجنايات بعدم اختصاصها نوعيًا بنظر الدعوى وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها ، إلَّا أنه لا يعتبر قد أضر به لأنه لم يدنه بشيء ، ومن ثم فهو لا يبطل بحضوره أو القبض عليه ، لأن البطلان وإعادة نظر الدعوى أمام محكمة الجنايات مقصورين على الحكم الصادر بالعقوبة في غيبة المتهم بجناية - حسبما يبين من صريح نص المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية - ومن ثم فإن طعن النيابة العامة فيه من تاريخ صدوره يكون جائزًا وقد استوفي الشكل المقرر في القانون .
نص الحكم — معاينة
باســــــــم الشعــــــــــــــب محكمـــة النقـــض الدائرة الجنائيــــة الثلاثاء ( ج ) ــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشار / أسامة توفيق عبد الهادى " نائب رئيس المحكمة " وعضويــــــة السادة المستشارين / د/ مدحــــــــت بسيونـــــــــــــى ، مجــــدى عبـــــد الحليــــــم يوســـــــــــــــــــف قايـــــــــــــــــــــــد و د / أيمــــــــن أبــــو علـــــم " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد الدليل. وأمين السر السيد / خالد صلاح. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الثلاثاء…

