شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

بنوك " عمليات البنوك : الحساب الجارى : إقفاله ".

الموجز

قفل الحساب الجارى وتصفيته . مناطه . توقف المدفوعات المتبادلة بين طرفيه وعدم الاستمرار فيها . أثره . وقوع المقاصة العامة فوراً وتلقائياً بين مفرداته الموجودة في جانبيه لتحديد الرصيد النهائى الذى يحدد حقوق طرفيه كل في مواجهة الآخر . مؤداه . استمرار قيد إيداعات ومبالغ محصلة في الجانب الدائن من الحساب و الفوائد و العمولات في الجانب المدين منه . تتحقق معه شرط تبادل المدفوعات .

القاعدة

الحساب الجارى ينتهى بتوقف المدفوعات المتبادلة بين طرفيه وعدم الاستمرار فيها ، وبانتهائها يقفل الحساب وتتم تصفيته ، ويترتب على قفل الحساب وقوع المقاصة العامة فوراً وتلقائياً بين مفرداته الموجودة في جانبيه لتحديد الرصيد النهائى الذى يحدد حقوق كل من الطرفين في مواجهة الآخر . لما كان ذلك ، وكان الخبير الذى ندبته هذه المحكمة قد خلص في تقريره إلى أن البنك المطعون ضده قد منح الطاعن تسهيلات ائتمانية بموجب أربعة تعهدات بحساب جارٍ مدين ، نتج عنها دين مستحق على الطاعن بلغ في 24 من أبريل سنة 2000 مبلغ 3127610.51 جنيه . وإذ كان البنك قد وجه إخطاراً إلى الطاعن بتاريخ 16 من مايو سنة 2000 لمطالبته بهذا الدين ، إلا أن البين من كشوف الحساب المقدمة أن تبادل المدفوعات قد استمر بعد ذلك بقيد إيداعات ومبالغ محصلة في الجانب الدائن من الحساب ، وقيد الفوائد والعمولات والمصروفات في الجانب المدين منه ، فضلاً عن صلاحية ذلك الحساب لاستقبال أى مدفوعات أخرى ، بما يتحقق معه شرط تبادل المدفوعات في الحساب الجارى .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا