بنوك " عمليات البنوك : الحساب الجارى : إقفاله ".
الموجز
قفل الحساب الجارى وتصفيته . مناطه . توقف المدفوعات المتبادلة بين طرفيه وعدم الاستمرار فيها . أثره . وقوع المقاصة العامة فوراً وتلقائياً بين مفرداته الموجودة في جانبيه لتحديد الرصيد النهائى الذى يحدد حقوق طرفيه كل في مواجهة الآخر . مؤداه . استمرار قيد إيداعات ومبالغ محصلة في الجانب الدائن من الحساب و الفوائد و العمولات في الجانب المدين منه . تتحقق معه شرط تبادل المدفوعات .
القاعدة
الحساب الجارى ينتهى بتوقف المدفوعات المتبادلة بين طرفيه وعدم الاستمرار فيها ، وبانتهائها يقفل الحساب وتتم تصفيته ، ويترتب على قفل الحساب وقوع المقاصة العامة فوراً وتلقائياً بين مفرداته الموجودة في جانبيه لتحديد الرصيد النهائى الذى يحدد حقوق كل من الطرفين في مواجهة الآخر . لما كان ذلك ، وكان الخبير الذى ندبته هذه المحكمة قد خلص في تقريره إلى أن البنك المطعون ضده قد منح الطاعن تسهيلات ائتمانية بموجب أربعة تعهدات بحساب جارٍ مدين ، نتج عنها دين مستحق على الطاعن بلغ في 24 من أبريل سنة 2000 مبلغ 3127610.51 جنيه . وإذ كان البنك قد وجه إخطاراً إلى الطاعن بتاريخ 16 من مايو سنة 2000 لمطالبته بهذا الدين ، إلا أن البين من كشوف الحساب المقدمة أن تبادل المدفوعات قد استمر بعد ذلك بقيد إيداعات ومبالغ محصلة في الجانب الدائن من الحساب ، وقيد الفوائد والعمولات والمصروفات في الجانب المدين منه ، فضلاً عن صلاحية ذلك الحساب لاستقبال أى مدفوعات أخرى ، بما يتحقق معه شرط تبادل المدفوعات في الحساب الجارى .

