نقض " الخصوم في الطعن بالنقض " .
الموجز
اختصام الطاعن للمطعون ضدهم من الثالث للخامس بصفاتهم اللذين لم توجه منهم أو إليهم ثمة طلبات في الدعوى ووقوفهم من الخصومة موقفاً سلبياً وعدم إبدائهم ثمة دفع أو دفاع فيها ولم يحكم لهم أو عليهم بشئ ولم تتعلق أسباب الطعن بهم . غير مقبول . علة ذلك .
القاعدة
إذ كان المطعون ضدهم الثالث والرابع والخامس بصفاتهم لم توجه منهم أو إليهم ثمة طلبات في الدعوى وقد وقفوا من الخصومة موقفاً سلبيًا ولم يبدوا دفعاً أو دفاعاً فيها ولم يحكم لهم أو عليهم بشئ ولم تتعلق أسباب الطعن بهم ومن ثم فلا يكون للطاعنين مصلحة في اختصامهم ويضحى الطعن بالنسبة لهم غير مقبول .

