اختصاص " الاختصاص القيمى " .
الموجز
الاختصاص القيمى . اعتباره قائماً في الخصومه دائماًعلى محكمة الموضوع . اشتمال الحكم الصادر في الموضوع على قضاء ضمنى في الاختصاص . م 109 مرافعات .
القاعدة
مؤدى نص المادة 109 مرافعات أن مسألة الاختصاص القيمى تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على محكمة الموضوع وعليها أن تقضى من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها ويعتبر الحكم الصادر منها في الموضوع مشتملاً على قضاء ضمنى باختصاصها .

