قتل عمد .
الموجز
قصد القتل . ماهيته ؟
استخلاص قصد القتل . موضوعي .
إيراد الحكم إقرار الطاعنين بتحقيقات النيابة العامة بتعديهما على المجنى عليه ضرباً وطعناً حتى همد . كاف لاستظهار نية القتل لديهما . علة ذلك ؟
القاعدة
لما كان الحكم قد استظهر نية القتل في حق الطاعنين في قوله : " .... وإذ كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن المتهمين قد اتفقا على ارتكاب جريمة القتل العمد وإزهاق روح المجنى عليه بأن توجها سوياً إلى مكان إقامة المجنى عليه وتسلقا سور الفيلا ودخلا بداخلها حتى وصلا إلى مكان تواجد المجنى عليه وما أن شاهداه حتى قام كل منهما بتوجيه الضربات والطعنات وأوثقوه من يديه ورجليه وانهالا عليه ضرباً حتى فاضت روحه إلى بارئها ولم يتركاه إلا جثة هامدة ومن ثم يكون قد توافر في حقهما القصد الجنائي العام والخاص .... " ، وكان قصد القتل أمراً خفياً لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التى يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه ، واستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول إلى قاضى الموضوع في حدود سلطته التقديرية ، وكان ما أورده الحكم - فيما سلف - يكفى لاستظهار نية القتل لدى الطاعنين ، وقد ساق لإثباتها قبلهما من الأدلة والقرائن ما يكفى لتحققها طبقاً للقانون ، وإذ كان يبين من المفردات - المضمومة - أن الطاعنين قد أقرا بتحقيقات النيابة العامة بأنهما قد اعتديا على المجنى عليه ضرباً وطعناً حتى " همد " وإذ كان معنى " همد الرجل " لغة يعنى " مات " ، فإن ما حصله الحكم من إقرارهما بتلك التحقيقات من أنهما اعتديا على المجنى عليه ضرباً وطعناً حتى خارت قواه ولم يتركاه إلَّا جثة هامدة يكون له صداه في الأوراق ولم يحد الحكم في ذلك عن نص ما أنبأ به أو فحواه .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــــــــــة النقــــــــــض الدائرة الجنائية الأحد ( أ ) ــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ حمــــــــد عبـــــد اللطيـــــف نائب رئيس المحكمـــــة وعضوية السادة المستشاريـــــــــن/ عــــــــــــــــــادل الحنــــــــــاوى و نجـــــــــــــــــاح موســـــــــــى وأحمــــــــــــــد مصطفـــــــــى نواب رئيس المحكمة ومحمـــــــــد غنيــــــــــــــم وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / وسام بكرى . وأمين السر السيد / هشام عبد القادر . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأحد 4 من جماد أول سنة 1439 هـــــ الموافق 21…

