شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

قتل عمد .

الطعن
رقم ۱۹۷۲۲ لسنة ۸۳ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۸/۰۱/۲۱⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

قصد القتل . ماهيته ؟ استخلاص قصد القتل . موضوعي . إيراد الحكم إقرار الطاعنين بتحقيقات النيابة العامة بتعديهما على المجنى عليه ضرباً وطعناً حتى همد . كاف لاستظهار نية القتل لديهما . علة ذلك ؟

القاعدة

لما كان الحكم قد استظهر نية القتل في حق الطاعنين في قوله : " .... وإذ كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن المتهمين قد اتفقا على ارتكاب جريمة القتل العمد وإزهاق روح المجنى عليه بأن توجها سوياً إلى مكان إقامة المجنى عليه وتسلقا سور الفيلا ودخلا بداخلها حتى وصلا إلى مكان تواجد المجنى عليه وما أن شاهداه حتى قام كل منهما بتوجيه الضربات والطعنات وأوثقوه من يديه ورجليه وانهالا عليه ضرباً حتى فاضت روحه إلى بارئها ولم يتركاه إلا جثة هامدة ومن ثم يكون قد توافر في حقهما القصد الجنائي العام والخاص .... " ، وكان قصد القتل أمراً خفياً لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التى يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه ، واستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول إلى قاضى الموضوع في حدود سلطته التقديرية ، وكان ما أورده الحكم - فيما سلف - يكفى لاستظهار نية القتل لدى الطاعنين ، وقد ساق لإثباتها قبلهما من الأدلة والقرائن ما يكفى لتحققها طبقاً للقانون ، وإذ كان يبين من المفردات - المضمومة - أن الطاعنين قد أقرا بتحقيقات النيابة العامة بأنهما قد اعتديا على المجنى عليه ضرباً وطعناً حتى " همد " وإذ كان معنى " همد الرجل " لغة يعنى " مات " ، فإن ما حصله الحكم من إقرارهما بتلك التحقيقات من أنهما اعتديا على المجنى عليه ضرباً وطعناً حتى خارت قواه ولم يتركاه إلَّا جثة هامدة يكون له صداه في الأوراق ولم يحد الحكم في ذلك عن نص ما أنبأ به أو فحواه .

نص الحكم — معاينة

باسم الشعب محكمــــــــــة النقــــــــــض الدائرة الجنائية الأحد ( أ ) ــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ حمــــــــد عبـــــد اللطيـــــف نائب رئيس المحكمـــــة وعضوية السادة المستشاريـــــــــن/ عــــــــــــــــــادل الحنــــــــــاوى و نجـــــــــــــــــاح موســـــــــــى وأحمــــــــــــــد مصطفـــــــــى نواب رئيس المحكمة ومحمـــــــــد غنيــــــــــــــم وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / وسام بكرى . وأمين السر السيد / هشام عبد القادر . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأحد 4 من جماد أول سنة 1439 هـــــ الموافق 21…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . دفاع الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أساب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • إثبات " شهود " " خبرة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا