مفرقعات .
الموجز
المادة 102 "أ" من قانون العقوبات . مؤداها ؟
مخلوط الألعاب النارية . في حكم المفرقعات . تبرئة الحكم المطعون ضدهما من جريمة استيراده دون ترخيص استنادًا لعدم تأثيمه . خطأ في تطبيق القانون يوجب نقضه والإعادة . علة وأساس ذلك ؟
القاعدة
لما كانت المادة 102 "أ" من قانون العقوبات قد نصَّت علي أنه : " يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز مفرقعات ، أو حازها ، أو صنعها ، أو استوردها قبل الحصول علي ترخيص بذلك، ويُعْتَبر في حكم المفرقعات كل مادة تدخل في تركيبها ، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية........ " ، ويبين من هذا النص أنه يكفي للعقاب علي استيراد هذه المواد أن تكون من بين المواد المدرجة بقرار وزير الداخلية الذي حدَّد هذه المواد حصرًا . لما كان ذلك ، وكان البيِّن من الجدول الملحق بقرار وزير الداخلية رقم 2225 لسنة 2007 الخاص بحصر المواد التي تُعْتَبَر في حكم المفرقعات أن مخلوط الألعاب النارية محل الاتهام ، وكما ثبت من تقرير المعمل الجنائي يدخل في عداد المواد التي تُعْتَبَر في حكم المفرقعات تحت بند 77 من الجدول الملحق بقرار وزير الداخلية سالف الذكر، ومن ثم فإن استيراده دون ترخيص مؤثم بالمادة 102 "أ" من قانون العقوبات ، ويكون ما قضى به الحكم المطعون فيه من براءة المطعون ضدهما استنادًا إلي عدم تأثيم المواد المضبوطة قد انطوي علي خطأ في تطبيق القانون ، مما يعيبه ويوجب نقضه ، ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن تناول موضوع الدعوى تناولًا صحيحًا ، وحجبها عن تمحيص أدلة الدعوى وتقديرها، فإنه يتعيَّن أن يكون النقض مقرونًا بالإعادة .

