شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

مفرقعات .

الموجز

المادة 102 "أ" من قانون العقوبات . مؤداها ؟ مخلوط الألعاب النارية . في حكم المفرقعات . تبرئة الحكم المطعون ضدهما من جريمة استيراده دون ترخيص استنادًا لعدم تأثيمه . خطأ في تطبيق القانون يوجب نقضه والإعادة . علة وأساس ذلك ؟

القاعدة

لما كانت المادة 102 "أ" من قانون العقوبات قد نصَّت علي أنه : " يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز مفرقعات ، أو حازها ، أو صنعها ، أو استوردها قبل الحصول علي ترخيص بذلك، ويُعْتَبر في حكم المفرقعات كل مادة تدخل في تركيبها ، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية........ " ، ويبين من هذا النص أنه يكفي للعقاب علي استيراد هذه المواد أن تكون من بين المواد المدرجة بقرار وزير الداخلية الذي حدَّد هذه المواد حصرًا . لما كان ذلك ، وكان البيِّن من الجدول الملحق بقرار وزير الداخلية رقم 2225 لسنة 2007 الخاص بحصر المواد التي تُعْتَبَر في حكم المفرقعات أن مخلوط الألعاب النارية محل الاتهام ، وكما ثبت من تقرير المعمل الجنائي يدخل في عداد المواد التي تُعْتَبَر في حكم المفرقعات تحت بند 77 من الجدول الملحق بقرار وزير الداخلية سالف الذكر، ومن ثم فإن استيراده دون ترخيص مؤثم بالمادة 102 "أ" من قانون العقوبات ، ويكون ما قضى به الحكم المطعون فيه من براءة المطعون ضدهما استنادًا إلي عدم تأثيم المواد المضبوطة قد انطوي علي خطأ في تطبيق القانون ، مما يعيبه ويوجب نقضه ، ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن تناول موضوع الدعوى تناولًا صحيحًا ، وحجبها عن تمحيص أدلة الدعوى وتقديرها، فإنه يتعيَّن أن يكون النقض مقرونًا بالإعادة .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا