رسوم " الرسوم الجبرية " .
الموجز
رفع الدعوى من المطعون ضده بصفته بعدم أحقية الطاعنين بصفاتهم في اقتضاء مقابل تعلية عن العقار وقضاء محكمة الاستئنافية بإلغاء حكم محكمة أول درجة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى ولائياً واختصاص محكمة القضاء الإدارى وإعادتها لها لنظرها موضوعاً وعدم طعن الخصوم على ذلك الحكم بالنقض . أثره . حيازته حجية الأمر المقضي . سمو ذلك على اعتبارات النظام العام . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم أحقية الطاعنين بصفاتهم في مقابل التعلية وإلزامهم برده تأسيساً على إقامة المبنى وتعليته وفق الحد الأقصى المقرر بالقانون 106 لسنة 1976 وعدم وجود سند تشريعي لما اشترط الطاعنون سداده من مقابل لإجراء التعلية . صحيح . إقرار المطعون ضده بسداد ذلك المقابل . لا أثر له . علة ذلك . خلو شروط البيع والبناء منه ومخالفته للقانون .
القاعدة
إذ كانت الدعوى الماثلة أقامها المطعون ضده بصفته مأمور اتحاد ملاك عقار التداعى ، بطلب الحكم بعدم أحقية الطاعنين بصفاتهم ( محافظ بورسعيد ورئيس الحى ومدير إدارة التخطيط ) في مقابل التعلية في هذا العقار ، وحكمت محكمة أول درجة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر هذه الدعوى ، واختصاص محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية ، ولدى استئناف هذا الحكم ، قضت المحكمة بإلغاء هذا الحكم ، وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظرها ، ولم يطعن أى من الخصوم على هذا الحكم بطريق النقض ، فصار باتاً بفوات مواعيد هذا الطعن ، ومن ثم فإنه يكون حائزاً لحجية الأمر المقضي ، التى تعلو على اعتبارات النظام العام ، وإزاء ذلك حكمت محكمة أول درجة في موضوع الدعوى برفضها ، فاستأنف المطعون ضده هذا الحكم ، فقضى الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف ، وعدم أحقية الطاعنين بصفاتهم في مقابل الارتفاع وفوائده وإلزامهم بصفاتهم برد مبلغ ... جنيه ، وفى الدعوى الفرعية برفضها ، تأسيساً على انتفاء حقهم في تحصيل المقابل المادى عن تعلية الطابقين السابع والثامن في عقار التداعى ، لمخالفة هذا التحصيل للقانون ، إذ أنه تم على مجرد الموافقة على تعلية البناء ، في حدود الحد الأقصى المحدد قانوناً ، طبقاً لأحكام القانون 106 لسنة 1976 وتعديلاته ، وأن الطاعنين بصفاتهم اشترطوا لإصدار الترخيص ، التقدم بطلب ودفع المقابل المادى أو تقسيطه ، على أن يدفع القسط الأول حتى يصدر الترخيص بالتعلية المطلوبة ، وهى إجراءات مخالفة للقانون ، تم إعمالها دون سند تشريعي ، ومن ثم يكون ما تحصلوا عليه من مبالغ من المطعون ضده بصفته غير مستحقين لها ، ويلتزمون بردها ، وإذ قضى الحكم بردها له ، فإنه يكون قد انتهى إلى قضاء صحيح في هذا الخصوص ، ولا ينال من ذلك ما أثاره الطاعنون بصفاتهم في شأن الإقرار الصادر من المطعون ضده بصفته بموافقته على سداد المقابل المادى لإصدار الترخيص بالتعلية ، إذ أن شروط البيع والبناء لعقار التداعى ، خلت من فرض ذلك المقابل ، كما خلا منه القانون الواجب التطبيق ، ومن ثم فإن الاتفاق على ما يخالف القانون لا ينتج أثره ، ويضحى الطعن برمته على غير أساس .

