حكم " حجية الأحكام : ما يحوز الحجية " .
الموجز
حجية الحكم . ثبوتها لمنطوقه وما ارتبط به من الأسباب ارتباطاً وثيقاً لا يقبل التجزئة ولازمة للنتيجة التى انتهى إليها .
القاعدة
المقرر - في قضاء محكمة النقض - إنه إذ كان الأصل أن حجية الحكم تثبت لمنطوقه إلا أنها تثبت أيضاً لأسبابه ما دامت مرتبطة بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً لا يقبل التجزئة ، ولازمة للنتيجة التى انتهى إليها الحكم .

