شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

نقض " الخصوم في الطعن بالنقض " . هيئات " هيئات عامة " .

الموجز

الهيئة القومية لسكك حديد مصر . هيئة عامة ولها شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة ويمثلها رئيس مجلس إدارتها . م 22 ق 152 لسنة 1980 . الطعن المقام من غير الأخير على الحكم المطعون فيه . غير مقبول شكلاً لرفعه من غير ذى صفة .

القاعدة

المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الهيئة القومية لسكك حديد مصر طبقاً للقانون رقم 152 لسنة 1980 الصادر بإنشائها هى هيئة عامة ولها شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة ويمثلها رئيس مجلس إدارتها ، وأن النص في المادة 22 من القانون سالف البيان جرى على أن " يمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة أمام القضاء وفىصلاتها بالغير " . لما كان ذلك ، وكان الطاعن الأول بصفته هو الذى يمثل الهيئة القومية لسكك حديد مصر أمام القضاء دون غيره فإنه لا يُقبل من الطاعن الثانى بصفته الطعن بالنقض على الحكم المطعون فيه إذ لا صفة له في تمثيل الهيئة في خصومة هذا الطعن ، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة للطاعن الثانى بصفته لرفعه من غير ذى صفة .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا