إيجار" القواعد العامة في الإيجار: انتهاء عقد الإيجار".
الموجز
عقد الإيجار . عقد مؤقت . انقضاؤه بانتهاء المدة المتفق عليها . جواز امتداده إلى مدة أخرى باتفاق عاقديه . المادتان 558 ، 563 مدنى .
القاعدة
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادتين 558 ، 563 من القانون المدنى يدل على أنه إذا اتفق العاقدان على مدة ما انقضى الإيجار بفواتها وإلا فيمتد الإيجار إلى مدة أخرى طبقاً لاتفاقهما أخذاً بشريعة العقد ذلك أن عقد الإيجار عقد زمنى مؤقت لم يضع المشرع حداً أقصى له فيستطيع المتعاقدان تحديد أية مدة للإيجار ما دامت هذه المدة لا تجعل الإيجار مؤبداً .

