اختصاص " اختصاص المحاكم العادية بنظر منازعات الهيئة المصرية للرقابة على التأمين " . تحكيم " التحكيم الاجبارى : التحكيم بين هيئات القطاع العام وشركاته : الاستثناء المقرر لشركات التأمين وإعادة التأمين التي يشارك القطاع الخاص في رأسمالها " .
الطعن
رقم ۷۲۱٦ لسنة ۷٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰۲/۲۰
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.