حكم " حجية الأحكام : حجية الحكم الجنائي " .
الموجز
حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية . شرطه . فصله فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجنائية وفى الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله . أثره . امتناع المحاكم المدنية من معاودة بحث هذه الأمور ولو بأدلة قانونية أو واقعية جديدة . م 456 إجراءات جنائية و م 102 إثبات .
القاعدة
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مؤدى نص المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية ، 102 من قانون الإثبات أن الحكم الصادر في المواد الجنائية تكون له حجيته في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية ، وفى الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله ، ومتى فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور ، فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ولو بأدلة قانونية أو واقعية جديدة .

