دعوى " مصروفات الدعوى " . قضاة " رد القضاة : التنازل عن طلب الرد " .
الموجز
قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول طلب الرد وتغريم الطاعن برغم ثبوت تنازله عن طلب الرد بالجلسة الأولى المحددة لنظره . مؤداه . جواز الطعن عليه بالنقض . النعى عليه بعدم جواز الطعن استناداً للفقرة الأخيرة من م 157 مرافعات . على غير أساس .
القاعدة
إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة مصدرة الحكم أثبتت حضور وكيل الطاعن طالب الرد بجلسة 1/12/2008 وهى الجلسة الأولى المحددة لنظر طلب الرد والتى قرر فيها بتنازله عن طلب الرد المقدم وقدم للمحكمة توكيلاً خاصاً ثبت لها من الإطلاع عليه أنه يبيح التنازل واستوقعته على ما تم إثباته بمحضر الجلسة ، وكان مؤدى هذا الذى قامت المحكمة بإثباته وفى حقيقة الواقع والمقصود منه وجوهره هو إثباتها قيام الطاعن بالتنازل عن طلب الرد في الجلسة الأولى المحددة لنظره حتى ولو وصفته خطأ في الحكم المطعون فيه بعدم القبول ومن ثم يكون الطعن عليه بطريق النقض جائز فور صدوره ولا تسرى عليه الفقرة الأخيرة من المادة 157 من قانون المرافعات .

