تعويض " التعويض عن الفعل غير المشروع : المسئول عن التعويض " .
الموجز
الحكم الجنائي بالتعويض المؤقت . إرساء مبدأ التعويض في أصله ومبناه قبل مرتكب الفعل الضار والمسئول عن التعويض . عدم امتداد أثره إلى نطاق دعوى التأمين المدنية التى يرفعها المضرور قبل شركة التأمين بموجب ق 72 لسنة 2007 . علة ذلك . للمضرور الرجوع على المسئول للمطالبة بتكملة التعويض أمام المحكمة المدنية . مناطه . اختلاف موضوع الدعويين . م 9 من القانون آنف البيان .
القاعدة
قضاء محكمة الجنح بإلزام مرتكب الفعل الضار بالتعويض المؤقت وإن أرسى مبدأ التعويض في أصله ومبناه قبل مرتكب الفعل الضار والمسئول عن التعويض إلا أن ذلك لا يمتد أثره إلى نطاق دعوى التأمين التى يرفعها المضرور قبل شركة التأمين بموجب القانون رقم 72 لسنة 2007 والذى يقتصر فيه التأمين على حالات محددة على سبيل الحصر ومبالغ معينة ، ولكن هذا الأمر لا يحول بأى حال بين المضرور وبين المطالبة بتكملة التعويض أمام المحكمة المدنية بالرجوع على المسئول ، لأنه لا يكون قد استنفد كل ما له من تعويض أمام محكمة الجنح وذلك لأن موضوع الدعوى أمام المحكمة المدنية ليس هو ذات موضوع الدعوى الأولى ، كما أنه ليس موضوع دعوى اقتضاء التأمين في الدعوى المطروحة وهو ما أكدته المادة التاسعة من القانون المذكور .

