أموال " الأموال العامة : صفة المال العام : اكتسابها " .
الموجز
تحويل المال المملوك للأفراد إلى مال عام . مقتضاه . إدخاله في الملكية الخاصة للدولة أو الأشخاص الإعتبارية العامة بأحد طرق كسب الملكية ثم تخصيصه للمنفعة العامة أو نزع ملكيته للمنفعة العامة فينتقل من ملكية صاحبه إلى الملكية العامة طبقاً لق 577 لسنة 1954 .
القاعدة
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن تحويل المال المملوك لأحد الأفراد إلى مال عام يقتضى إما إدخاله أولاً في الملكية الخاصة للدولة أو الأشخاص الإعتبارية العامة الأخرى بطريق من طرق كسب الملكية المبينة في القانون المدنى ثم نقله بعد ذلك إلى الملك العام بتخصيصه للمنفعة العامة وإما بنزع ملكيته للمنفعة العامة فينتقل فوراً من ملكية صاحبه إلى الملكية العامة على نحو ما بينه القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة المنطبق على واقعة الدعوى .

