نزع الملكية " نزع الملكية للمنفعة العامة : إجراءاته " .
الموجز
وجوب نشر قرار نزع الملكية المقرر للمنفعة العامة في الجريدة الرسمية . لازمه . إرفاق مذكرة ببيان المشروع المطلوب اعتباره من إعمال المنفعة العامة ورسم بالتخطيط الإجمالى للمشروع ولصقه في المحل المعد للإعلانات بالمديرية أو المحافظة حسب الاحوال وفى مقر العمدة أو مقر الشرطة وفى مقر المحكمة الابتدائية . غايته . وصول القرار الى علم ذوى الشأن . علة ذلك . م 3 ق 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين والمقابلة للمادة 2 ق 10 لسنة 1990 .
القاعدة
إن مفاد نص المادة الثالثة من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين والمقابلة للمادة الثانية من القانون الحالى رقم 10 لسنة 1990 أن المشرع أوجب نشر القرار المقرر للمنفعة العامة في الجريدة الرسمية مع مذكرة ببيان المشروع المطلوب اعتباره من أعمال المنفعة العامة ورسم بالتخطيط الإجمالى للمشروع ولصقه في المحل المعد للإعلانات بالمديرية أو المحافظة بحسب الأحوال وفى مقر العمدة أو مقر الشرطة وفى مقر المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها العقار وذلك لغاية أساسية هى وصول القرار إلى علم ذوى الشأن لأن قرار تقرير المنفعة العامة لمشروع معين بما يصاحبه ويترتب عليه من نزع الملكية يمس المراكز القانونية لذوى الشأن ومن ثم كفل القانون بإجراءات النشر والإعلان ما يؤمن بقدر الإمكان وصول القرار إلى علم ذوى الشأن .

