حكم " إصدار الأحكام : مسودة الحكم " .
الموجز
مسودة الحكم . ماهيتها . ورقة رسمية من أوراق المرافعات . اشتمالها على منطوقه وأسبابه وتوقيع القضاة الذين أصدروه وتاريخ إيداعها الذى هو في الأصل يوم النطق به . المواد 171/1 ، 172 ، 175 مرافعات .
القاعدة
إن مفاد نص المواد 171/1 , 172 ، 175 ق مرافعات يدل على أن مسودة الحكم هى ورقة من أوراق المرافعات - وهى ورقة رسمية - تشتمل على منطوقه وأسبابه ، كما تشتمل على توقيع القضاة الذين أصدروه وتاريخ إيداعها ، الذى هو في الأصل يوم النطق به .

