الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةقانون. قانون الخدمه العسكريه. تفسيره. نقض" أسباب الطعن. ما يقبل منها ". عقوبه "أنواعها". محكمة النقض " سلطتها ".الطعنرقم ۸۷۰ لسنة ٥٤ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸٤/۱۰/۳۰الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۳٥رقم القاعدة۱٥۲النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول