دعوى " إجراءات نظر الدعوى : تقديم المستندات والمذكرات " .
الموجز
المحكمة . عدم جواز قبولها أوراقاً أو مذكرات أثناء المداولة من أحد الخصوم دون إطلاع الآخر عليها . مخالفة ذلك . أثره . بطلان عملها . م 168 مرافعات . الإذن لهم بتقديم مذكراتهم بطريق الإيداع خلال حجز الدعوى للحكم . م 171/2 من ذات القانون المضافة بق 23 لسنة 1992 . لا أثر له . علة ذلك . مؤداه . وجوب تحديد طريقة وميعاد تبادلها . المذكرة الإيضاحية لمشروع ذلك القانون .
القاعدة
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه لا يجوز للمحكمة طبقاً لنص المادة 168 من قانون المرافعات أن تقبل أثناء المداولة أوراقاً أو مذكرات من أحد الخصوم دون إطلاع الخصم الأخر عليها وإلا كان العمل باطلاً . ولا يسوغ الخروج على هذه القاعدة التى تعد أصلاً من أصول المرافعات أن تكون المحكمة التى أصدرت الحكم قد أذنت للخصوم بتقديم مذكراتهم بطريق الإيداع خلال فترة حجز الدعوى للحكم إعمالاً للفقرة الثانية من المادة 171 من ذات القانون والمضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 إذ ليس من شأن هذا التنظيم الذى استحدثه المشرع لتبادل المذكرات خلال فترة حجز الدعوى للحكم وقصد به كفالة المساواة بين طرفى الخصومة وتحقيق اليسر لهما في عرض دفاعهما أن يغير من قواعد أساسية وضعت كفالة لحق التقاضى وعدم تجهيل الخصومة على من كان طرفاً فيها ، وهو ما جلته المذكرة الإيضاحية لمشروع ذلك القانون تعليقاً على هذه الفقرة حين أوردت القول بأنها قد أوجبت على المحكمة في حالة ما إذا صرحت بتبادل المذكرات خلال فترة حجز الدعوى للحكم تحديد طريقة تبادلها سواء بالإعلان أو بالإيداع وتحديد ميعاد للمدعى يقدم فيه مذكرته يعقبه ميعاد آخر للمدعى عليه لتقديم مذكرة الرد على مذكرة المدعى . بما يمتنع معه تحديد موعد واحد لتقديم المذكرات لمن يشاء ، كما أوجبت في حالة الإيداع بقلم الكتاب أن تكون المذكرة من أصل وصور بقدر عدد الخصوم أو وكلائهم بحسب الأحوال وصورة إضافية يؤشر عليها قلم الكتاب بإستلام الأصل والصور .... وتاريخ الإيداع مع ختمها بداهة بخاتم المحكمة وردها للمودع ويقوم قلم الكتاب بتسليم صور المذكرات إلى الخصوم أو وكلائهم بحسب الأحوال بعد توقيعهم على الأصل بالاستلام .

