بطلان " بطلان الأحكام " .
الموجز
عدم جواز إهدار حجية الأحكام إلا بطريق التظلم منها بطرق الطعن المناسبة . الاستثناء . حالة تجرد الحكم من أركانه الأساسية . عدم استنفاد القاضى سلطته في تلك الحالة . عدم ترتيب الحكم حجية الأمر المقضي وعدم ورود تصحيح عليه . من حالاته . صدور حكم على خصم لم يعلن بصحيفة الدعوى .
القاعدة
أنه ولئن كان الأصل عدم جواز إهدار حجية الأحكام إلا بطريق التظلم منها بطرق الطعن المناسبة تقديراً لتلك الحجية إلا أنه يُستثنى من هذا الأصل حالة تجرد الحكم من أركانه الأساسية ، بحيث يشوبه عيب جوهرى جسيم يصيب كيانه ويفقده صفته كحكم ويحول دون اعتباره موجوداً منذ صدوره فلا يستنفد القاضى بذلك سلطته ولا يرتب الحكم حجية الأمر المقضي ولا يرد عليه التصحيح لأن المعدوم لا يمكن رأب صدعه ، ومن قبيل ذلك صدور حكم على خصم لم يعلن بصحيفة الدعوى .
نص الحكم — معاينة
جلسة 8 من يناير سنة 2012 برئاسة السيد القاضى / محمد شهاوى عبد ربه نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محسـن فضـلى ، عبـد العزيـز فرحـات ، خـــالد مصطفـى و إيهاب إسماعيل عوض نواب رئيس المحكمة . ( 11 )الطعن رقم 10158 لسنة 78 القضائية (1) بطلان " بطلان التصرفات : إبطال التصرف للغش " . الغش يبطل التصرفات . قاعدة قانونية ولو لم يجر بها نص خاص فى القانون . بطلان الحكم الصادر عن إجراءات تنطوى على غش بقصد منع…

