نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده " .
الموجز
التقرير بالطعن في الميعاد دون تقديم أسبابه . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً .
التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به . تقديم الأسباب التي بنى عليها في الميعاد شرط لقبوله . التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يغني أحدهما عن الآخر .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محـكمـــــــــة النقـــــــــــــض الدائـــــــرة الجنائيــــة الأربعاء ( ج ) ــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي / أبو بكر البسيوني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مجدي عبد الرازق و منتصر الصيرفي وعادل غازي و حسام مطر نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أيمن مهران . وأمين السر السيد / يسري ربيع . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 26 من صفر سنة 1439 هـ…

