الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةدفاع " الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". إجراءات المحاكمه. بطلان . نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". محاماة.الطعنرقم ۲٦۳ لسنة ٥٤ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸٤/۱۰/۱٥الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۳٥رقم القاعدة۱٤٥النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول