استجواب . إجراءات " إجراءات تحقيق " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . محاماة . نيابة عامة . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
وجوب دعوة محام المتهم في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس الوجوبي إن وجد لحضور الاستجواب أو المواجهة . عدا حالة التلبس والسرعة خشية ضياع الأدلة . على المتهم الإعلان عن اسم محاميه بتقرير بقلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن أو يتولى محاميه هذا القرار أو الإعلان وإلا ندب المحقق له محامياً من تلقاء نفسه . أساس وعلة ذلك ؟
عدم إعلان المتهم اسم محاميه بمحضر الاستجواب أو قبله بالتقرير في قلم الكتاب أو أمام مأمور السجن . أثره ؟
عجز النيابة العامة عن ندب محام للحضور مع المتهم لعدم الاستجابة واستمرارها في استجوابه . صحيح . علة ذلك ؟
مثال .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محـكمـــــــــة النقـــــــــــــض الدائـــــــرة الجنائيــــة الأربعاء ( ج ) ــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي / أبو بكر البسيوني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مجدي عبد الرازق و منتصر الصيرفي وطارق بهنساوي و محمود عمر نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد البنا . وأمين السر السيد / يسري ربيع . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 12 من صفر سنة 1439 هـ…

