شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

الطعن
رقم ۱٥۷۱۷ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۷/۱۰/۱۸⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي لما رتبه عليها . لا قصور . عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها . مثال .
لديك ۲ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم

باسم الشعب
محـكمـــــــــة النقـــــــــــــض
الدائـــــــرة الجنائيــــة
الأربعاء ( ج )
ــــــــــــــــــــــ

المؤلفة برئاسة السيد القاضي / أبو بكر البسيوني نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة / مجدي عبد الرازق و منتصر الصيرفي
وعادل غازي و محمود عمر
نواب رئيس المحكمة

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / جاسر إسماعيل .
وأمين السر السيد / يسري ربيع .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الأربعاء 27 من المحرم سنة 1439 هـ الموافق 18 من أكتوبر سنة 2017م .

أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 15717 لسنة 85 القضائية .

المرفوع من :
مجدي إسماعيل محمد مرسي " المحكوم عليه - الطاعن "
ضـــــــد
النيابة العامة " المطعون ضدها "

الوقائـــــــع
اتهمـت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم 22925 لسنة 2013 جنايات قسم إمبابة ( المقيدة برقم 3808 لسنة 2013 كلي شمال الجيزة ) .
بأنه فى يوم 25 من سبتمبر سنة 2013 بدائـرة قسم إمبابة - محافظة الجيزة :
أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً " جوهر الحشيش" فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وأحالته إلى محكمة جنايات الجيزة لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 15 من فبراير سنة 2015 عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 7/1 ، 34/1 بند " أ " ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977 ، 122 لسنة 1989 والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997 ، مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات ، بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ست سنوات وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه عما أسند إليه ومصادرة المضبوطات .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 25 من فبراير سنة 2015 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 12 من أبريل سنة 2015 موقع عليها من الأستاذ / إبراهيم محمد إبراهيم حجاج المحامي .
وبجلسة اليوم سَمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبيَّن بمحضر الجلسة .

المحـكـمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر
" حشيش " بقصد الاتجار ، قد شابه القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع والفساد فى الاستدلال والخطأ فى الإسناد ، ذلك بأنه لم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومؤدى أدلة الإدانة ، ورد على دفعه ببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية بما لا يصلح رداً ، كما اطرح دفاعه ببطلان القبض عليه وتفتيشه لحصولهما قبل صدور إذن النيابة العامة بذلك ، بما لا يسوغ به اطراحه ، هذا إلى أن الدفاع عن الطاعن نازع فى صورة الواقعة كما صورها الضابط بدلالة انفراده بالشهادة وحجبه باقي أفراد القوة عنها ، وعدم توافر حالة التلبس فى حق الطاعن ، كما أن الطاعن تمسك ببطلان إقراره بمحضر الضبط لكونه وليد إكراه بيد أن الحكم التفت عن هذا الدفع إيراداً ورداً ، كما التفت عن دفاعه بانتفاء صلته بالواقعة ، وأخيراً فقد انطوى الحكم على خطأ فى الإسناد وخالف الثابت فى الأوراق ، كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى فى قوله " أنها تتحصل فى أنه وعلى إثر معلومات وتحريات سرية أجراها النقيب / حسان محمد مهدي محمود الدجوي معاون مباحث قسم إمبابة فقد تأكد لديه قيام المتهم / مجدي إسماعيل محمد مرسي وشهرته " رزقه " بحيازة وإحراز جوهر الحشيش المخدر بغرض الاتجار به فاستصدر إذناً من النيابة العامة بضبطه وتفتيشه ومسكنه وضبط ما يحوزه أو يحرزه من ذلك المخدر ونفاذاً لذلك الإذن فقد توجه إلى حيث أيقن بتواجده فأبصره جالساً على أحد المقاعد بجانب الطريق بعيداً عن المارة وأمامه شخص يتبادل معه أطراف الحديث والذي قدم له بعض الأوراق المالية فقام المتهم بمناولته قطعة من مخدر الحشيش استخرجها من كيس بلاستيكي كان بين طيات ملابسه فقام بالقبض عليه فى حين فر المشتري هارباً وبتفتيشه عثر على قطعة أخرى لذات المخدر بنفس الكيس وثلاثمائة جنيهاً وبتفتيش ملابسه عثر على قطعة كبيرة الحجم نسبياً بجيب بنطاله الذي كان يرتديه كما عثر بالجيب الآخر على هاتفين خلويين وبمواجهته للمتهم أقر له باتجاره فى المواد المخدرة المضبوطة " ، وقد ساق الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة فى حق الطاعن أدلة استقاها من أقوال شاهد الإثبات ومما ثبت من تقرير المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد بين مضمون الأدلة خلافاً لقول الطاعن ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة وتتوافر به جميع الأركان القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ، كان ذلك محققاً لحكم القانون ، ويكون ما ينعاه الطاعن على الحكم من القصور فى غير محله .
لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ الأمر بالتفتيش هو من الموضوع الذي يستقل به قاضيه بغير معقب ، وكان الحكم المطعون فيه قد تصدى لما دفع به الطاعن من بطلان إذن التفتيش بقالة أنه لم تسبقه تحريات جدية واطرحه لما خلصت إليه المحكمة من اطمئنانها إلى جدية تلك التحريات وأقرت سلطة التحقيق على إصدارها ذلك الإذن ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص يكون غير مجد .
لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لحصوله قبل صدور إذن النيابة العامة بذلك ورد عليه فى قوله " وحيث إنه عن القول ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل الحصول على إذن النيابة العامة فهو قول أطلقه الدفاع على عواهنه من دون سند أو دليل أو صدى بالأوراق تؤيد ما ذهب إليه ، ومن ثم تعرض عنه المحكمة " ، وكان من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعاً موضوعياً يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثاره المدافع عن الطاعن فى هذا الشأن ورد عليه رداً سائغاً لاطراحه ، فإن منعى الطاعن فى هذا الشأن يكون على غير أساس .
لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها الثابت فى الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ، ومتى أخذت بشهادة شاهد ، فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحلمها على عدم الأخذ بها ، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهد الإثبات وصحة تصويره للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة فى صورة الواقعة بدعوى عدم معقوليتها ينحل إلى جدل موضوعي فى تقدير الدليل مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع ولا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن انفراد الضابط بالشهادة على واقعة الضبط والتفتيش لا ينال من سلامة أقواله كدليل فى الدعوى ، لما هو مقرر من أن وزن أقوال الشاهد وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدرها التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ، وهي متى أخذت بشهادته ، فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يكون سليماً .
لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن القبض على الطاعن وتفتيشه تم بناء على إذن صادر بهما من النيابة العامة ، فلا محل لمناقشة ما يثيره الطاعن بشأن قيام أو انتفاء حالة التلبس .
لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يعول فى قضائه بإدانة الطاعن على اعترافه بمحضر ضبط الواقعة ولم يشر إليه فى مدوناته ، ومن ثم فقد انحسر عنه الالتزام بالرد استقلالاً على الدفع ببطلانه ، ويغدو ما يثيره فى صدد ما تقدم غير سديد .
لما كان ذلك ، وكان التفات المحكمة عن الرد على دفاع الطاعن بانتفاء صلته بالواقعة مردوداً بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، وبحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ، ولا عليه أن يتعقبه فى كل جزئية من جزئيات دفاعه ؛ لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من قول بأن المحكمة لم تعرض لما ساقه من قرائن على انتفاء صلته بالواقعة وأن الاتهام ملفق لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً ومحدداً ، وكان الطاعن لم يبين فى طعنه ماهية مخالفة الحكم للثابت فى الأوراق والخطأ فى الإسناد بل أرسل القول إرسالاً مما لا يمكن معه مراقبة الحكم فى هذا الشأن ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يكون مقبولاً .
لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة / بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه .

أميــن الســــــــر رئيــــــس الدائـــــــــــــــــرة

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا