ارتفاق " من أنواع الارتفاق : حق الارتفاق بالمطل " .
الموجز
ثبوت قيام المطعون ضده الأول بإعادة بناء المسجد وفتح النافذتين محل النزاع في الحائط المشترك بينه وحانوت الطاعن ودون موافقة الأخير وتحرر محضر إدارى عن ذلك أقام الأخير دعواه بطلب سد النافذتين . أثره . قبول دعواه . قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام المطعون ضده الأول برفع قاعدة الفتحتين دون سدهما . خطأ ومخالفة للقانون .
القاعدة
إذ كان الثابت من أوراق الدعوى وتقرير الخبير أن المطعون ضده الأول أعاد بناء المسجد وفتح النافذتين محل النزاع في الحائط المشترك بينه وحانوت الطاعن ودون موافقة الأخير أو تسامحه في ذلك بل قام بشكايته في المحضر الإدارى رقم ..../.... ميت غمر وأقام دعواه الماثلة بطلب سد النافذتين فإن دعواه والحال كذلك تكون جديرة بقبولها بما يقتضى القضاء له بطلباته وإذ انتهى الحكم المطعون فيه لتأييد الحكم الابتدائي والذى قضى بإلزام المطعون ضده الأول برفع قاعدة الفتحتين دون سدهما فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض الـــدائرة المدنيـــــــــة دائرة الاثنين ( أ ) المدنية ــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسـة السيـد القاضــى / بليـــــــــــــــــغ كمـــــــــــــــــال " نائب رئيس المحكمة " وعضوية الســادة القضـاة / زيـــــــــــــــــــاد بشيــــــــــر ، أحمــــــــــــــــــد راجــــــــــــــــــــــــــــح عــــــــــــــــلاء الصاوى و أيمـــــــــــــــــــــــــــن كامــــــــــــــــــل " نواب رئيس المحكمة " بحضور رئيس النيابة السيد / أحمد سعيد . وأمين السر السيد / مصطفى عبد الله. فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الاثنين 11 من شوال سنة 1439 هـ الموافق 25…

