الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةشرط استرداد العين المبيعة.الطعنرقم ۱۹۷ لسنة ۱۹ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٥۱/۱۱/۲۲الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى۳رقم القاعدة۱۷النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول