دفوع ." الدفع بصدور الاذن بعد الضبط و التفتيش" . دفاع " الاخلال بحق الدفاع" ما لا يوفره . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل". إثبات " شهود ". حكم " تسبيبه . تسبيب غيرمعيب " "ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل "" سلطتها في تقدير أقوال الشهود ".
الطعن
رقم ۲۲۹۸۷ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۱۲/۲٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.