الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإجراءات " إجراءات المحاكمة ". محكمة استئنافية " الإجراءات أمامها " . استئناف " نظره والحكم فيه " . حكم " حجيته " . نقض "أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ". تزوير " الادعاء بالتزوير ".الطعنرقم ۱۹٤۲۷ لسنة ۸٥ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۷/۱۲/۱۹الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول