إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الموجز
النعي بأن التعدي بالضرب لم يترك أثر بالمجني عليها لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائز . علة ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محـكمـــــــــة النقـــــــــــــض الدائـــــــرة الجنائيــــة الأربعاء ( ج ) ــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي / وجيه أديب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مجدي عبد الرازق و منتصر الصيرفي ومحمود عمر و ممدوح فزاع نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / إسلام فرحات . وأمين السر السيد / يسري ربيع . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 15 من ذي الحجة سنة 1438 هـ…

